الموسوعة الحديثية


- [لا يُتَلَقَّى الجَلَبُ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ومَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً – قال شُعْبَةُ إِنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدَةً – فهو مِنْها بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إذا هو حَلَبَ] وإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 11/389
التخريج : أخرجه أحمد (18819)، وابن أبي شيبة (22121)، وابن أبي أسامة في ((مسند الحارث)) (428)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7248) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه