الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، عَرضَهُ يومَ أُحُدٍ وَهوَ ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً فلم يُجِزهُ، وعرضَهُ يومَ الخندقِ وَهوَ ابنُ خمسَ عشرةَ سنَه، فأجازَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3431
التخريج : أخرجه النسائي (3431) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد مغازي - غزوة أحد مغازي - غزوة الخندق شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 155)
3431- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه))

[صحيح البخاري] (3/ 232)
2664- حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني عبيد الله، قال: حدثني نافع، قال: حدثني ابن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.

[صحيح مسلم] (3/ 1490)
(1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (( عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: ((إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال))، (1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني