الموسوعة الحديثية


- مَن قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يرِثُه، وإنْ لم يكُنْ وارِثٌ غيرُه، وإنْ كان والدَه؛ فليس لقاتِلٍ ميراثٌ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف بهذا اللفظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1672
التخريج : أخرجه البيهقي (12604) مطولاً
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث