الموسوعة الحديثية


- إذا اشتَريتَ ذَهَبًا بفِضَّةٍ فلا تفارِقْ صاحِبَك وبَينَك وبَينَه لبْسٌ
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، ثمَّ قال]: لم يرفَعْه غيرُ سِماكٍ، وسماكٌ سَيِّئُ الحِفظِ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3072
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف