الموسوعة الحديثية


- كُنَّا معَ بُسْرِ بنِ أَرْطاةَ في البَحْرِ، فأُتِيَ بسارِقٍ يُقالُ له: مِصدَرٌ، قد سَرَقَ بُخْتيَّةً ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا تُقطَعُ الأيْدي في الغَزْوِ [السَّفَرِ] "، ولولا ذلك لَقَطَعْتُه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بسر بن أرطاة، قالَ يحيى بن معين: كانَ بسر بن أرطاة رجل سوء.
الراوي : جنادة بن أبي أمية | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 96
التصنيف الموضوعي: حدود - قطع الأيدي في الغزو حدود - حد السرقة ونصابها حدود - إقامة الحدود في الحضر والسفر حدود - في كم تقطع يد السارق