الموسوعة الحديثية


- وإن أكلَ ولم يأخذْ فليس عليه قال الشاةُ الحريشةُ منهنَّ يا رسولَ اللهِ قال ثمنُها ومثلُه معه والنَّكالُ وما كان في المَراحِ ففيه القطعُ إذا كان ما يُؤخذُ منه ثمنُ المِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة على عمرو بن شعيب
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/69
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة حدود - في كم تقطع يد السارق