الموسوعة الحديثية


- أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف طلَّقْتَها؟ قال: ثلاثًا، فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعم. قال: فإنَّما تلك واحِدةٌ، فأرجِعْها إن شِئتَ. قال: فرَجَعَها. فكان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/ 184)
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى