الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرخصَ للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمُقيمِ يوما وليلةً، إذا تطهرَ فلبسَ خفيهِ أن يمسحَ عليهمَا
خلاصة حكم المحدث : نقل البيهقي أن الشافعي صححه
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/245
التخريج : أخرجه ابن ماجه (556)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (87)، وابن خزيمة (192) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لبس الخفاف وضوء - شروط المسح على الخفين والجوربين وضوء - مدة المسح سفر - المسح على الخفين في السفر وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 184)
556- حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة))

المنتقى لابن الجارود (ص: 32)
87- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن مهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفين))

صحيح ابن خزيمة (1/ 96)
192- نا بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما))