الموسوعة الحديثية


- لا جَلبَ ولا جَنبَ [ولا اعتراضَ، ولا يبيعُ ‌حاضِرٌ ‌لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَن ابتاعها بَعدَ ذلك فهو إذا حلَبها بخيرِ النَّظرَينِ؛ إن رَضِيَها أمسَكها، وإن سخِط ردَّها وصاعًا مِن تَمرٍ]
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيم | المصدر : الفروسية الصفحة أو الرقم : 293
التخريج : أخرجه أبو إسحق الجوزجاني كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (9/438)، والدارقطني (5/550) مطولاً واللفظ لهما، وابن أبي عاصم كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (9/438) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - الرهان في السبق خيل - السبق بين الخيل خيل - الجلب خيل - الرهان بالخيل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير] (9/ 438)
: الحافظ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني روى هذا الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌جلب ‌ولا ‌جنب وإذا لم يدخل المراهنان فرسا يستبقان على السهم فيه فهو حرام وفي إسناده مجهول ورواه القاضي أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل عن رجل من ولد الحارث بن هشام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا لا جنب ولا جلب وإذا أدخل المرتهنان فرسا يستبقان على سيفه فهو حرام .

[سنن الدارقطني] (5/ 550)
: 4834 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ، نا علي بن مسلم ، نا محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عتيرة ولا فرع في الإسلام ، ولا جلب ولا جنب. فقال الزهري: والعتيرة: ذبح كان لمضر في الجاهلية

[البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير] (9/ 438)
: ورواه القاضي أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل عن رجل من ولد الحارث بن هشام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا لا جنب ولا جلب وإذا أدخل المرتهنان فرسا يستبقان على سيفه فهو حرام .