الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يلبسَ المحرمُ ثوبًا صُبِغ بورَسٍ أو زعفرانٍ وقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : من لم يكنْ له نعلانِ فليلبسْ الخفينِ وليقطعْهما أسفلَ من الكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/219
التخريج : أخرجه البخاري (5852)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه