الموسوعة الحديثية


- نذرَ رجلٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن ينحرَ إبلًا ببُوانَةَ فأتى رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللَّهِ إنِّي نذرتُ أن أنحرَ إبلًا ببُوانةَ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هل كانَ فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبَدُ قالوا لا قال فهل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهم قالوا لا فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أوفِ بنذرِك فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللَّهِ ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 741
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634).
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه