الموسوعة الحديثية


- كُنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ الدَّنانيرَ، فوَقَعَ في نَفسي مِن ذلك، فأَتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بيتِ حَفْصَةَ -أَوْ قالَ: حينَ خَرَجَ مِن بيتِ حَفْصَةَ- فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، رُويْدَكَ أَسألْكَ، إنِّي أَبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ الدَّنانيرَ. فقالَ: لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَهُما بسعرِ يومِهِما ما لمْ تَتَفرَّقا وبيْنَكما شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2320
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف