الموسوعة الحديثية


- من جمع الحجَّ والعمرةَ؛ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ، ولا يُحِلُّ حتى يومَ النَّحرِ، ثم يُحِلُّ منهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد الصفحة أو الرقم : 825
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وابن حبان (3916) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر حج - التحلل حج - طواف القارن حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 )
2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 224)
[3916] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: حدثنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن بن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا))