الموسوعة الحديثية


- إذا كان دمُ الحيضِ فإنه أسودُ يُعرفُ فامْسكِي عن الصلاةِ، فإذا كان الآخرُ فتَوَضَّئِي إنَّما هو عِرْقٌ