الموسوعة الحديثية


- قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نسمَعُ منك أحاديثَ لا نحفَظُها، أفلا نكتُبُها؟ قال: بلى، فاكْتُبوها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7018
التخريج : أخرجه أحمد (7018) واللفظ له، وعبدالرزاق (14222)، والبيهقي (22162) مطولاً
التصنيف الموضوعي: علم - كتابة العلم علم - حسن السؤال ونصح العالم علم - حفظ العلم علم - كتابة غير القرآن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 591 ط الرسالة)
((7018- حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا دويد الخراساني، والزبير بن عدي قاعد معه، قال: أخبرنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: (( بلى، فاكتبوها)).

[مصنف عبد الرزاق] (8/ 41 ت الأعظمي)
‌14222- عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني، أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم قال: فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا: ((لا يجوز شرطان في بيع واحد، وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 324)
22162- وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا زياد بن الخليل التسترى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنى هشام بن سليمان المخزومى حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله إنا نسمع منك فتأذن لى فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى أهل مكة:(( لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد )). كذا وجدته ولا أراه محفوظا.