الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالَ: يا رَسولَ اللهِ فيما نَشرَبُ؟ قالَ: "لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المُزَفَّتِ ، ولا في النَّقيرِ ، وانْتَبِذوا في الأَسْقيةِ"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، فإن اشْتَدَّ في الأَسْقيةِ؟ قالَ: "فصُبُّوا عليه الماءَ"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، فقالَ لهم في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ: "أَهْريقوه"، ثُمَّ قالَ: "إنَّ اللهَ جَلَّ ثَناؤُه حَرَّمَ علَيَّ -أو حَرَّمَ- الخَمْرَ، والمَيْسِرَ، والكُوبةَ"، قالَ: "وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ".
خلاصة حكم المحدث : حَديث وفد عبد القيس المعروف المشهور عن ابن عبَّاسٍ ليس فيه الأمر بالكسر بالماء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5137
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة