الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نسخ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ونسخ أجلِ الحولِ أن جعلَ أجلَها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
الراوي : - | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/395
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة النساء عدة - عدة المتوفى عنها زوجها قرآن - النسخ علم - النسخ في القرآن والسنة