الموسوعة الحديثية


- إذا ابْتُلِيَ أحدُكُم بالقضاءِ بينَ المُسلمينَ، فلا يقضِ وهوَ غضبانٌ، ولْيُسَوِّ بينَهُم في النَّظرِ والمَجلسِ والإشارةِ

الصحيح البديل:


- لا يقضينَّ أحدٌ في قضاءٍ بقضاءينِ، ولا يقضي أحدٌ بينَ خصمينِ، وَهوَ غضبانُ

-  كَتَبَ أبو بَكْرَةَ إلى ابْنِهِ -وكانَ بسِجِسْتَانَ- بأَنْ لا تَقْضِيَ بيْنَ اثْنَيْنِ وأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فإنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بيْنَ اثْنَيْنِ وهو غَضْبَانُ.

- لا يَقضِيَنَّ القاضي بيْنَ اثنَينِ وهو غَضْبانُ، ولا يَقضِيَنَّ في أمْرِ قَضائَينِ.