الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ عليها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها؛ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، ورجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح
الراوي : مطرف بن عبدالله بن الشخير | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 376
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه