الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ
خلاصة حكم المحدث : هذا أولى بالصواب من الأول [لفظه لا حتى تذوق العسيلة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5578
التخريج : أخرجه النسائي (3415) واللفظ له، وابن ماجه (1933)، وأحمد (4776) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث