الموسوعة الحديثية


- الآنَ برَّدتَ عليهِ جِلدَتهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الآداب الشرعية الصفحة أو الرقم : 1/104
التخريج : أخرجه أحمد (14576)، والطيالسي (1778)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4145) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: قرض - الترهيب من الدين جنائز وموت - قضاء دين الميت دفن ومقابر - أحوال الميت في القبر دفن ومقابر - عذاب القبر ونعيمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 330)
14576- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعنى قالا ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فقال معاوية بن عمرو في هذا الحديث فغسلناه وقال فقلنا نصلي عليه.

[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 253)
‌1778- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: ((توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطا خطى، ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم، ديناران، قال: صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق الغريم، وبرئ الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم لقيه من الغد، وقال: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، ثم لقيه من الغد، فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: يا رسول الله، قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن، بردت عليه جلده)).

[شرح مشكل الآثار] (10/ 334)
((4145- حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، أخبرنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله أن رجلا مات وعليه دين، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو اليسر أو غيره: هو إلي، فصلى عليه، فجاءه من الغد فتقاضاه، فقال: إنما ذلك كان أمس، ثم أتاه من بعد الغد، فأعطاه، فقال: (( الآن ‌بردت ‌عليه جلده)) ففي هذا الحديث ما قد دل على إلزام الكفيل الدين الذي كفل به عمن هو عليه، ووجوب أخذ المكفول له به الكفيل، ودليل على أن الكفالة به لم تبرئ الذي هو عليه منه بوجوبه على الكفيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن جلد الميت إنما برد بأداء كفيله الدين الذي كفل به عنه لا بكفالة ربه عنه، وفي ذلك ما قد دل على أن المكفول له بالدين له أن يطالب به الكفيل، وإذا كان له أن يطالب به الكفيل، كان المكفول عنه إذا كان مقدورا على مطالبته أحرى أن تكون له مطالبته به وفي ذلك دليل على صحة ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إليه في المال المكفول به أن للمكفول له أن يطالب به كل واحد من المكفول عنه ومن الكفيل به، وبخلاف ما كان مالك قاله: إنه لا يطالب الكفيل إلا وهو لا يقدر على مطالبة المكفول به بما كفل له به ذلك الكفيل عنه؛ لأن في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الكفيل ما كفل به بكفالته به فإن قال قائل: إنما كان للمكفول له مطالبة الكفيل؛ لأن المكفول عنه لم يترك شيئا بقدر الذي له الدين أن يأخذ دينه منه قيل له: فهل كان في الكفالة اشتراط شيء من هذا، إنما كان فيها الكفالة بالدين مطلقة، وإذا كانت الكفالة تلزم الكفيل ما كفل به، وجب أن يؤخذ بما قد لزمه في الأحوال كلها وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم أن مالكا كان يقول بالقول الذي قد ذكرنا عن أبي حنيفة وأصحابه، ثم رجع بعد ذلك عن قوله إلى قول الذي ذكرناه عنه)).