الموسوعة الحديثية


- لمَّا استُخْلِفَ عمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أرسلَ إلى المدينةِ، يلتَمِسُ كتابَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدقاتِ، وَكِتابَ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَوجدَ عندَ آلِ عَمرِو بنِ حزمٍ، كتابَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حزمٍ في الصَّدقاتِ. ووجدَ عندَ آلِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الصَّدقاتِ، مثلَ كِتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فنُسِخا. فحدَّثَني عمرٌو، أنَّهُ طلبَ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أن ينسَخَ ما في ذينِكَ الكتابَينِ، فنَسخَ لَهُ ما في هذا الكتابِ فقال ممَّا في ذلِكَ الكتابِ إنَّ الإبلَ إذا زادَت على تِسعينَ واحِدةً، ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً. فإذا بلَغتِ عشرينَ ومائةً، فليسَ فيما زادَ فيها دونَ العَشرِ شيءٌ. فإذا بلغت ثلاثينَ ومائةً، فيها بنتا لبونٍ وحقَّةٌ، إلى أن تبلُغَ أربعينَ ومائةً. فإذا كانت أربعينَ ومائةً، ففيها حقَّتانِ، وابنةُ لبونٍ، إلى أن تبلغَ خَمسينَ ومائةً. فإذا كانت خَمسينَ ومائةً، ففيها ثلاثُ حقاقٍ، ثمَّ أجرى الفرضَ كذلِكَ، حتَّى تَبلُغَ ثلاثَ مائةٍ. فإذا بلغَت ثَلاثَمائةٍ، ففيها مِن كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ومِن كلِّ أربعينَ، ابنَةُ لَبونٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن عبدالرحمن الأنصاري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/551
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7364) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (934)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1389) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 373)
7364 - حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال: ثنا عمرو بن هرم، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة , يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات , وكتاب عمر. فوجد عند آل عمرو بن حزم , كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات. ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات , مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا. فحدثني عمرو , أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين , فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة , ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة , فليس فيما زاد منها دون العشر شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة , ففيها بنتا لبون وحقة , إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة , ففيها حقتان , وابنة لبون , إلى أن تبلغ خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة , ففيها ثلاث حقاق , ثم أجرى الفريضة كذلك , حتى يبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلثمائة , ففيها من كل خمسين حقة , ومن كل أربعين , بنت لبون قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة , ففي كل خمسين حقة , وفي كل أربعين , بنت لبون. وتفسير ذلك , أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا , على عشرين ومائة , وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان , غير حكم العشرين والمائة. فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك , حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين , فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون. ثم يكون ذلك كذلك , حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة , فإذا كانت أربعين ومائة , كان فيها حقتان , وبنت لبون , إلى خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة , كان فيها ثلاث حقاق , ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك , أبدا. واحتجوا في ذلك من الآثار

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 447)
934 - قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال: حدثنا عمرو بن هرم، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنسخا له. قال: فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والورق، والتمر - أو الثمر - والحب، والزبيب، أن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، حتى تبلغ تسعا، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة، إلى أن تبلغ أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، إلى أن تبلغ ستين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، إلى أن تبلغ سبعين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق، إلى أن تبلغ عشرا ومائتين، فإذا بلغت عشرا ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقة، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون، إلى أن تبلغ أربعين ومائتين، فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست بنات لبون، أو أربع حقاق وبنت لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائتين، فإذا بلغت خمسين ومائتين ففيها خمس حقاق أو خمس بنات لبون وحقة، إلى أن تبلغ ستين ومائتين، فإذا بلغت ستين ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقتان وثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثمانين ومائتين، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبع بنات لبون، أو أربع حقاق وبنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين، فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة، أو خمس حقاق وبنت لبون، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق، أو خمس بنات لبون وحقتان، ومن أي هاتين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون قال أبو عبيد: ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث، وستأتي في مواضعها إن شاء الله.

الأموال لابن زنجويه (2/ 798)
1389 - قال أبو عبيد: أنا يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، أنا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز، أرسل إلى المدينة، يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنسخا له، فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن، أن ينسخه ما في ذلك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر والحب والزبيب: " إن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، حتى تبلغ تسعا، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلي أن تبلغ أربع عشرة، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلي أن تبلغ تسع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا صارت خمسا وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد في الإبل ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل، إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعه إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد دون العشر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها ابنتا لبون وحقة، إلى أن تبلغ أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ ستين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، إلى أن تبلغ سبعين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق، إلى أن تبلغ عشرا ومائتين، فإذا بلغت عشرا ومائتين، ففيها أربع بنات لبون وحقة، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين , فإذا بلغت عشرين ومائتين، ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين، ففيها ثلاث حقاق وابنتا لبون، إلي أن تبلغ أربعين ومائتين، فإذا بلغت أربعين ومائتين، ففيها ست بنات لبون، أو أربع حقاق وابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسين ومائتين، فإذا بلغت خمسين ومائتين، ففيها خمس حقاق، أو خمس بنات لبون وحقة، إلى أن تبلغ ستين ومائتين، فإذا بلغت ستين ومائتين، ففيها أربع بنات لبون وحقتان، إلى أن تبلغ سبعين ومائتين، فإذا بلغت سبعين ومائتين، ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون، إلي أن تبلغ ثمانين ومائتين، فإذا بلغت ثمانين ومائتين، ففيها سبع بنات لبون أو أربع حقاق وابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين، فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وابنة لبون، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة، ففيها ست حقاق، أو خمس بنات لبون وحقتان، ومن أي هاتين السنين شاء المصدق يأخذ أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. قال حميد قال أبو عبيد: ثم ذكر أنواع الصدقة التي فيها الحديث وستأتي في مواضعها. حدثنا حميد