الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنِة والمُحاقَلةِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4996
التخريج : أخرجه الترمذي معلقاً بعد حديث (1300)، وأخرجه موصولاً المخلص في ((المخلصيات)) (1436) مطولاً باختلاف يسير. والنهي عن المزابنة أخرجه البخاري (2185)، ومسلم (1542)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 586)
1300- حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها)) وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة)) وبهذا الإسناد، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص في العرايا)) وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق

[المخلصيات] (2/ 232)
((1436- (105) حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة))

[صحيح البخاري] (3/ 75)
‌2185- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المزابنة))، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (‌1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا))