الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أصبتُ امرأتِي وهيَ حائضٌ فأمرَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يعتقَ نسمةً

الصحيح البديل:


- عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1/218
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه