الموسوعة الحديثية


- ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] طاوس في سماعه من عثمان نظر. وورد ما يعضده إلا أنه جاء عن عثمان خلافه
الراوي : - | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 8/161
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق