الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهى عن بيعِ التَّمرِ حتَّى يبدوَ صلاحُه وينهى عنِ المُزابَنةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا شبيب بن سعيد تفرد به أحمد بن شبيب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/252
التخريج : أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه)).