الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فُلانةُ - تعني الشَّاةَ - قال: فلولا أخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقال لها: إنَّما قال اللهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وأنتم لا تَطْعَمونَه؛ إنَّما تدبُغُونَه فتنتفِعونَ به..
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 370/1
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وابن حبان (5415)، والبيهقي (55). والحديث أصله في الصحيح أخرجه مسلم (363) بنحوه بذكر ميمونة
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - دباغ جلود الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه