الموسوعة الحديثية


- حديث أنه إن شرب فحدّ ثلاثَ مراتٍ ثم شرب قتل في الرابعةِ وفي روايةٍ في الخامسةِ [يعني حديث: إذا شرِبوا الخمرَ فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثم إنْ شرِبوا فاقتُلُوهم.]
خلاصة حكم المحدث : جاء من عدة طرق أسانيدها قوية
الراوي : [معاوية بن أبي سفيان] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/74
التصنيف الموضوعي: حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة