الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كتب إليه : إذا أتاكَ أمرٌ فاقضِ فيه بما في كتابِ اللهِ، فإنْ أتاكَ ما ليس في كتابِ اللهِ فاقضِ بما سنَّ فيه رسولُ اللهِ، فإنْ أتاكَ ما ليس في كتابِ الله ولم يسنَّ فيه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فاقضِ بما اجتمعَ عليه الناسُ، وإنْ أتاكَ ما ليس في كتابِ اللهِ ولم يسنَّهُ رسولُ اللهِ ولم يتكلمْ فيه أحدٌ فأيُّ الأمرينِ شئتَ فخُذْ به
خلاصة حكم المحدث : هكذا روي عن داود هذا الحديث ألفاظه مخالفة لما رواه الثقات الحفاظ
الراوي : شريح القاضي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : جامع بيان العلم الصفحة أو الرقم : 2/846
التخريج : أخرجه النسائي (5399)، والدارمي (169)، وابن أبي شيبة (23444) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم أقضية وأحكام - ما يقضي به القاضي أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/ 846)
1595 - أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، فيما أذن لنا أن نرويه عنه إجازة قال: أنا أبو العباس أحمد بن موسى الباغندي بجرجان قراءة عليه ثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه، ثنا داود بن علي بن خلف قال: حدثنا قبيصة قال: نا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر، كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجتمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به قال أبو عمر هكذا روي عن داود هذا الحديث، ألفاظه مخالفة لما رواه الثقات الحفاظ، وفيه رد على من قال: إن كل نازلة تنزل بالناس ففي كتاب الله؛ لقوله {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] ، و {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89]

سنن النسائي (8/ 231)
5399 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح، أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه، أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم

سنن الدارمي (1/ 265)
169 - أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر بن الخطاب كتب إليه: " إن جاءك شيء في كتاب الله، فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك. فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر، فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك "

مصنف ابن أبي شيبة (11/ 606)
23444- حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه : إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ، ولا يلفتنك عنه الرجال ، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أي الأمرين شئت : إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم ، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك.