الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ من أحيى أرضًا ميتةً فهي لهُ وليس لمحتجرٍ حقٌّ بعد ثلاثِ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 4/290
التخريج : أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (صـ77) واللفظ له، ومالك (2752)، والبيهقي (11900)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1071) دون قوله:"وليس لمحتجر حق..".
التصنيف الموضوعي: إحياء الموات - تحجير الأرض لإحيائها إحياء الموات - ملكية الموات لمن أحياه إحياء الموات - من عطل أرضا ثلاث سنين مزارعة - من أحيا أرضا مواتا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج لأبي يوسف (ص: 77)
قال: وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين"؛ وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون.

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1076)
2752 - مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 203)
11900 – قال [وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى]: وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له

الأموال لابن زنجويه (2/ 652)
1071 - أنا مطرف بن عبد الله، وابن أبي أويس، قالا: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له