الموسوعة الحديثية


- أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين، فاشتراها رجلٌ من المسلمين، فعرفها صاحبُها، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به، أو خلِّ بينَه وبينَها
خلاصة حكم المحدث : مرسل لا تثبت به حجة
الراوي : تميم بن طرفة الطائي | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/112
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9358) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6188) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الحيوانات غنائم - استيلاء الكفار فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (18/ 363 ت التركي)
: 18301 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا عبد الله ابن المبارك، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فخاصم إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "رد إليه الثمن الذى اشتراها به أو خل بينه وبينها". قال الشافعي رحمه الله في رواية أبى عبد الرحمن البغدادي عنه: تميم ابن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه.

مصنف عبد الرزاق (5/ 194 ت الأعظمي)
: 9358 - عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة: أن العدو ‌أصابوا ‌ناقة ‌رجل ‌من ‌المسلمين، ‌فاشتراها رجل من المسلمين من العدو فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري

الأوسط لابن المنذر (6/ 200)
: 6188 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة أن العدو ‌أصابوا ‌ناقة ‌رجل ‌من ‌المسلمين، ‌فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري".