الموسوعة الحديثية


- سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أم سلمة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4297
التخريج : أخرجه النسائي (3510)، وأحمد (26715) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (4909)، ومسلم (1485) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه