الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا بيعَ ما ليسَ عندَك
خلاصة حكم المحدث : ثابت بإسناد صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 122/19
التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1235)، والنسائي (4611) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع وسلف بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 283)
3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 527)
[[1235]] حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال

سنن النسائي (7/ 288)
4611 - أخبرنا عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك