الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ نهى عن بيعتيْنِ المنابذةِ والملامسةِ وزعم أنَّ الملامسةَ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ : أبيعُك ثوبي بثوبِك ولا ينظرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخرِ ولكن يلمِسُه لمسًا، والمنابذةُ أن يقولَ : أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معك لتشتري أحدَهما منَ الآخرِ ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم منَ الآخرِ ونحوًا من ذا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/340
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه