الموسوعة الحديثية


- لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : زِنًا بعدَ إحصانٍ ، أوْ كفرٌ بعدَ إسلامٍ، أوْ قتلُ نفسٍ متعمِّدًا فلْيُقْتَلْ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : روي من غير هذا الوجه
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 2/10
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، والترمذي (2158)، والنسائي (4019) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث