الموسوعة الحديثية


- [ حديثُ ] الأمرِ للمُحرِمِ بقتلِ الذِّئبِ
خلاصة حكم المحدث : فيه راو ضعيف
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الصنعاني | المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم : 2/311
التخريج : أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني في ((سننه)) (2486)، والبيهقي (10136) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 459)
4851 - حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم ، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني (3/ 245)
2476 - نا محمد بن مخلد، نا الحسن بن أبي الربيع، نا حبان بن هلال، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطأة، عن وبرة، ونافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفأرة. 2477 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا عباد بن الوليد أبو بدر، نا حبان، نا عبد الواحد، نا حجاج، نا وبرة، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 387)
10136 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى، حدثنا مالك بن يحيي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأرة والحدأة، فقيل له: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك. قال يزيد بن هارون: يعنى المحرم. الحجاج بن أرطاة لا يحتج به