الموسوعة الحديثية


- لا شفعةَ لغائبٍ ولا صغيرٍ ولا شريكٍ على شريكِه إذا سبقَه بالشراءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن الحارث الحارثي ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/505
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2501) باختلاف يسير، والطبراني (13/335) (14144) مطولاً باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/177) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة للغائب والصغير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 835 )
2501- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 335)
14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 176)
1660- محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي البصري حدثنا محمد بن سعيد بن مهران بمصر ثنا عمر بن شبة ثنا محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع حدثنا بن حماد ثنا عباس عن يحيى قال محمد بن الحارث الذي يحدث عن عفان ليس بثقة وقال عمرو بن علي محمد بن الحارث الحارثي روى عن بن البيلماني أحاديث منكرة متروك الحديث. الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 177) حدثنا عمران بن موسى ثنا سويد ثنا محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شفعة لغائب ولا صغير ولاشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء حدثناه محمد بن سعيد بن مهران ثنا عمر بن شبة ثنا محمد بن الحارث بإسناده نحوه وزاد والشفعة كحل العقال. وعامة ما يرويه غير محفوظ.