الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ نَعَامٍ وهو مُحرمٌ فكسر بيضَها فانطلق إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله عن ذلك فقال له عليٌّ عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقةٍ أو ضِرابُ ناقةٍ فانطلق إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد قال عليٌّ بما سمعتَ ولكن هلُمَّ إلى الرُّخصةِ عليك بكلِّ بيضةٍ صومٌ أو إطعامُ مسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مطر بن طهمان الوراق وفيه ضعف
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/218
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15217)، وأبو داود في ((المراسيل)) (139)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7142) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها حج - صيد الحرم وشجره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث