الموسوعة الحديثية


- في كلِّ إبلٍّ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤْتَجِرًا فله أجرُها ، ومَن مَنَعَها فإنا آخِذُوها وشطرَ إبلِه عَزْمَةً مِن عَزَماتِ ربِّنا تبارك وتعالى لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بهز اختلف فيه
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 4/179
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20016) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث