الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَهُ أنْ يُجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبلُ؛ فأمَرَهُ أنْ يأخُذَ على قَلائِصِ الصدقةِ، قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدقةِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 246
التخريج : أخرجه أبو داود (3357)، وأحمد (2/ 216)، والحاكم (2/ 65) مع اختلاف يسير عندهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
|أصول الحديث