الموسوعة الحديثية


- إذا أقرضَ أحدُكم أخاه قرضًا فأَهْدَى إليهِ طبقًا فلا يقبلْه، أو حَمَلَه على دابةٍ، فلا يركبْها، إلَّا أنْ يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ