الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَديَّ بنَ قَيسٍ -أحَدَ بَني كِلابٍ- جَعَل امرأتَه عليه حَرامًا، فقال له علِيٌّ رَضِي اللهُ عنه: هي ثَلاثٌ، والَّذي نَفْسي بيَدِه، إنْ مَسِسْتَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ غيْرَك لَأرْجُمَنَّك.
خلاصة حكم المحدث : متصل [له شواهد مرسلة]
الراوي : خلاس بن عمرو و [أبي حسان الأعرج] | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/183
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار