الموسوعة الحديثية


- كنتُ قاعدًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَتْه امرأةُ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، طَوقٌ مِن ذَهبٍ، فقال: طَوقٌ مِن نارٍ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، سِوارٌ مِن ذَهبٍ، فقال: سِوارٌ مِن نارٍ، قالتْ: قُرطَينِ مِن ذَهبٍ، قال: قُرطَينِ مِن نارٍ، وعليها سِوارانِ مِن ذَهبٍ فرَمَتْ بهما، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ المرأةَ إذا لم تَزيَّنْ لزَوجِها صَلِفَتْ عندَه ، قال: فما يَمنَعُ إحداكنَّ أنْ تَصنَعَ قُرطَينِ مِن فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصفِّرَهما بالزَّعفَرانِ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4813
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - القرط للنساء زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - لبس الفضة للنساء نكاح - تزين المرأة لزوجها
| أحاديث مشابهة