الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لَمَّا استُخلِف نهى النَّاسَ عن مُتعةِ النِّساءِ قال إنَّما هذا شيءٌ رُخِّص للنَّاسِ فيه والنَّاسُ قليلٌ ثمَّ إنَّه حُرِّم عليهم بعدَ ذلكَ فلا أقدِرُ على أحَدٍ يفعَلُ ذلكَ اليومَ إلَّا أحلَلْتُ به العقوبةَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي نضرة إلا البراء بن عبد الله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/112
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3643)، وابن أبي حافظ في ((تحريم نكاح المتعة)) (50) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 112)
347 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال: نا البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت أبا نضرة، يحدث. عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب، لما استخلف نهى الناس عن متعة النساء، وقال،: إنما هذا شيء رخص للناس فيه، والناس قليل، ثم إنه حرم عليهم بعد ذلك، فلا أقدر على أحد يفعل ذلك اليوم إلا أحللت به العقوبة لم يرو هذا الحديث عن أبي نضرة إلا البراء بن عبد الله

سنن الدارقطني (4/ 383)
3643 - نا أبو بكر بن أبي داود , نا محمد بن يحيى , نا أبو نعيم , نا البراء بن عبد الله، نا أبو نضرة , عن ابن عباس, أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنما أحل الله للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد , فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة

تحريم نكاح المتعة (ص: 64)
50 - حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب، قال: أنبأنا الشيخ أبو حامد، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا البراء بن عبد الله، قال: حدثنا أبو نضرة، عن ابن عباس، أن عمر رضي الله عنه " نهى عن المتعة التي في النساء، وقال: إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء يومئذ قليل، ثم حرم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة "