الموسوعة الحديثية


- كان يقال لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبيعُ له شيئًا ولا يبتاعُ له شيئًا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي وقد تكلم فيه غير واحد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/265
التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (3440)، وأبو عوانة في ((المسند)) (4947)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 269)
‌3440- حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه))، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: (( كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا)).

[مستخرج أبي عوانة] (3/ 274)
‌4947- حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت حفص بن عمر، قثنا أبو هلال، قثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: (( لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا وتقول العرب: بع لي ثوبا بمعنى اشتر لي ثوبا، واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضر لباد)).