الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيأْتِ الَّذي هو خيرٌ ثمَّ لْيترُكْ يمينَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4352
التخريج : أخرجه أبو داود (3274)، والنسائي (3781)، وابن ماجه (2111) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود)
‌3274- حدثنا المنذر بن الوليد، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)). قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف

[سنن النسائي] (7/ 19)
((‌3781- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير))

[سنن ابن ماجه] (1/ 682 )
‌2111- حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال: حدثنا عون بن عمارة قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها))