الموسوعة الحديثية


- كان إذا أراد أن يُزوِّجَ امرأةً مِن نسائِه، يأتيها مِن وراءِ الحجابِ، فيقولُ لها: يا بُنيَّةُ، إنَّ فلانًا خطَبَكِ، فإن كَرِهْتِهِ فقُولي: لا؛ فإنَّه لا يستحي أحَدٌ أن يقولَ: لا، وإن أحبَبْتِ فإنَّ سكوتَكِ إقرارٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية
الراوي : عمر | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 8/326
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن