الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا أرادَ أن يزوِّجَ امرأةً مِن نسائِهِ يأتيها من وراءِ الحِجابِ فيقولُ : يا بُنَيَّةُ إنَّ فلانًا قد خطبَكِ فإن كرِهْتيهِ فقولي : لا، فإنَّ أحدًا لا يستحي أن يقولَ : لا. وإن أحبَبتِ، فإنَّ سُكوتَكِ إقرارٌ
خلاصة حكم المحدث : غريب من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي وقد تكلموا فيه وضعفوه
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/388
التخريج : أخرجه الطبراني كما في ((كنز العمال)) (18324)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (9/ 138) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحياء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الفاروق لابن كثير ت إمام] (2/ 114)
: (477) قال أبو القاسم الطبراني: ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن ‌عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌كان ‌إذا ‌أراد ‌أن ‌يزوج ‌امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجرات، فيقول: يابنية، إن فلانا قد خطبك، فإن كرهت فقولي: لا، فإن أحدا لا يستحي أن يقول: لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويزيد بن عبد الملك هو: النوفلي، وقد تكلموا فيه، وضعفوه .

[الكامل في ضعفاء الرجال] (9/ 138)
: حدثنا ثابت بن سليمان الموصلي بمصر، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته جاءها من وراء الحجاب، فقال، يا بنية إن فلانا خطبك فإن كرهته قولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا، وإن رضيت فإن ‌سكوتك إقرار.