الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش وابن عائذ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/103
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 99) (194) واللفظ له، والشاشي في ((مسنده)) (1393) باختلاف يسير، وأبو داود (213) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة غسل - موجبات الغسل علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث