الموسوعة الحديثية


- من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/220
التخريج : أخرجه البيهقي (12604)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
|أصول الحديث